النيابة العامة قررت حبس 3 ممرضات من الطاقم الطبي لمستشفى المنصورة العام القديم بمحافظة الدقهلية
تقرير/ أيمن بحر
أشار مصدر مطلع على سير التحقيقات في حديث إلى أن نيابة قسم أول المنصورة التي تحقق في الواقعة توصلت إلى أن 3 ممرضات شاركن في عملية تصوير وتداول مقطع الفيديو لجثمان القتيلة.
وأشار إلى أن التحريات توصلت في البداية للممرضة التي صورت الفيديو وبالقبض عليها اعترفت على زميلتين لها ساعداها في التصوير وتداول الفيديو.
ووفقا للمصدر لم يتبين بعد هدف المتهمات الثلاث من تصوير ونشر الفيديو إلا أنهن أكدن خلال التحقيقات أنهن لم يقصدن الإساءة أو انتهاك حرمة المجني عليها ولكن لبيان بشاعة الجريمة.
تجدر الإشارة إلى أن الفيديو المتداول والذي يمتنع عن نشره شمل تركيب موسيقى حزينة لجذب التعاطف مع المجني عليها فيما علق مغردون أن الفيديو هدفه الرد على المتعاطفين مع الجاني ولبيان بشاعة جريمته.
وحسب المصدر فسيكون هناك تحرك رسمي لحذف مقطع الفيديو المتداول للمجني عليها.
وفي ذات الوقت أكد المحامي بمحكمة النقض المصرية محمد إصلاح أن المتهمات بتصوير ونشر الفيديو للمجني عليها يواجهن عدة اتهامات معاقب عليها بالسجن والحبس والغرامة كذلك.
وأوضح في تصريح أن أول تهمة تواجه الممرضات الثلاث هي ما تنص عليه المادة 189 من قانون العقوبات المصري والتي تقول إنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية.
وتؤكد ذات المادة أنه لا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناءً على طلب الشاكي أو بإذنه.
واوضح المحامي أن المتهمات يعتبرن قد نشرن جزءا من أسرار دعوى لا تزال منظورة أمام القضاء حيث سيتم الطعن على الحكم بإعدام القاتل وتنظر الدعوى من جديد ومن ثم فما فعلته الممرضات قد يؤثر على سير القضية.
وتابع إصلاح أن المادة 190 من قانون العقوبات تنص على أنه في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما تنص المدة 191 على أنه يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم.
أيضا تنص المادة 193 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخباراً بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة.
بينما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس وكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وأوضح المحامي إصلاح أن ما فعلته الممرضات الثلاث ينطبق عليه إفشاء أسرار تحقيق قائم وكذلك تدنيس وانتهاك حرمة القبور التي من أسس احترامها احترام أجساد الموتى المدفونين فيها وبالتالي تنطبق على جريمتهن كل الاتهامات المنصوص عليها في مواد القانون السابق ذكرها وكذلك العقوبات المنصوص عليها فيها