عرف القانون توطين الأجانب فى المادة (1) بأنه: إدخال الأجانب إلى ليبيا بقصد اتخاذها موطنا دائما لهم سواء دَخَلَ الأجنبي عبر المنافذ الحدودية الرسمية أو غيرها وسواء دخل بتأشيرة صحيحة أو بغير تأشيرة متى كان القصد التوطن.
مَن يقصد التوطن فى ليبيا.
وورد بهذا الشأن أنه: لا يجوز للأجنبى دخول ليبيا والإقامة فيها إلا بوجود كفيل ليبى الجنسية يكون مسؤولا عن جميع الإجراءات الخاصة به حتى خروجه.
إبعاد الأجنبى الذى دخل البلاد بقصد التوطن.














