أخبار مصر الرئيس المصرى, الرئيس عبدالفتاح السيسى, عبدالفتاح السيسى اسامه عبد الخالق 4 أغسطس، 2025 0 تعليقات الرئيس السيسى يصدق على قانون الايجار القديم 500 197كتب / اسامة عبدالخالقأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن تنظيم العلاقةبين المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بالإيجارات القديمة، ونُشر القانون في العدد «مكرر 31»من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ اليوم 4 أغسطس 2025، ليبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لنشره..ينص القانون على أن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرضالسكنى، والخاضعة لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، المنظمينلتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.حدد القانون مددًا انتقالية واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديمة؛ حيث تنتهي عقود الإيجار للأماكنالمؤجرة لغرض السكني بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقودالإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد مرور خمس سنوات من نفس التاريخ،وذلك كله ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل انقضاء تلك المدد..ألزم القانون المحافظين المختصين بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة،تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة وفقًا لأحكام القانون، إلى مناطقمتميزة، متوسطة، واقتصادية. وجاء هذا التقسيم بناءً على عدد من المعايير تشمل طبيعةالموقع الجغرافي، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، متوسط مساحات الوحدات،توافر المرافق من مياه وكهرباء وغاز، بالإضافة إلى شبكة الطرق والمواصلات والخدماتالصحية والاجتماعية، فضلًا عن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لقانونالضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.وتلتزم اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من سريان القانون، مع السماح بتمديد المدةمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويصدر المحافظ المختص قرارًا بما تنتهي إليهاللجان يتم نشره في الوقائع المصرية، ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية داخل كل محافظةبموجب القانون الجديد، تبدأ القيم الإيجارية الجديدة من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التاليلتاريخ سريانه. وتُحتسب القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق المتميزة علىأساس عشرين مثل القيمة القانونية الحالية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا. أما في المناطقالمتوسطة فتُحتسب على عشرة أمثال القيمة الحالية، بحد أدنى أربعمائة جنيه، وفيالمناطق الاقتصادية بحد أدنى مائتين وخمسين جنيهًا.ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد هذه الأجرة لحين انتهاء لجان الحصرمن أعمالها، وبعد إعلان المحافظ قرار الحصر، يسدد المستأجر الفروق المستحقة –إن وُجدت – على أقساط شهرية تعادل مدة استحقاقها السابقة.وبالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، فيتم احتساب القيمة الإيجارية بواقعخمسة أمثال القيمة القانونية الحالية، وتُزاد القيمة المحددة للمادتين الرابعة والخامسةمن هذا القانون بنسبة 15% سنويًا.نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 منالقانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء المكان فينهاية المدة المحددة بالقانون، أو إذا ثبت تركه مغلقًا دون مبرر لمدة تزيد على عام،أو في حال امتلاكه لوحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتيةلاستصدار أمر بالطرد الفوري، دون الإخلال بحق التعويض، كما يحق للمستأجر أو منامتد إليه العقد رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة دون أن يترتب على ذلكوقف تنفيذ أمر الطرد.أقر القانون أيضًا أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدةبديلة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك،وذلك قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقد. ويتعين أن يُرفق الطلب بإقرار بالإخلاءوتسليم الوحدة، ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلالشهر من تاريخ سريان القانون، يحدد الشروط والإجراءات وأولويات تخصيص الوحدات،مع التزام الجهات المختصة بعرض النتائج على مجلس الوزراء لاعتمادها.وأكد القانون على إعطاء الأولوية في تخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي أو زوجه،على أن يتم ذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء مدة العقد وفق المادة الثانية.وفي حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، يكونللمستأجر أو من امتد إليه العقد الأولوية في التخصيص، متى تقدم بطلب مرفق بهإقرار الإخلاء، ويتم ترتيب الأولويات بناء على طبيعة المنطقة والوحدة المطلوبة.وتضمن القانون الجديد مادة تلغي صراحة القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة1981، وكذلك المادة 29 من القانون رقم 6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات منتاريخ العمل به، مع التأكيد على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.أخيرًا، نصت المادة الأخيرة على أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به مناليوم التالي لتاريخ نشره، أي في 5 أغسطس 2025، ويُنفذ كأحد قوانين الدولة، وقدصدر بتوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي في 10 صفر 1447 هجرية، الموافق 4 أغسطس 2025.وفي السياق نفسه، صدّق رئيس الجمهورية على القانون رقم 165 لسنة 2025،بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدنيعلى الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو انتهت عقود إيجارها دون وجود حق للبقاءفيها. ونص التعديل على التزام المستأجر أو خلفه بإخلاء العين في نهاية المدة،ومنح المالك الحق في اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر طرد دون إخلال بالتعويض.ويأتي القانون الجديد ليطوي صفحة استمرت لعقود في ملف الإيجارات القديمة،من خلال معالجة قانونية متدرجة ومتوازنة، تحقق مصالح جميع الأطراف وتحترمالحقوق المكتسبة وتضمن العدالة في الانتقال التدريجي للعقود القديمة نحوسوق إيجارية أكثر مرونة وتنظيمًا
Previous post وزير التموين والتجارة الداخلية يجتمع مع رؤساء مجالس إدارات شركات المطاحن Next post نائب محافظ الدقهلية يشارك اجتماعا موسعا بوزارة التموين بالعاصمة الإدارية
دكتوره مرفت عبد القادر 0 وزير الصحة يتفقد مخازن التموين الطبي للاطمئنان على المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية
دكتوره مرفت عبد القادر 0 محافظ البحيرة تتابع أعمال رصف طريق عزبة صقر وتوجه بسرعة إنجاز الأعمال وفق أعلى معايير الجودة
دكتوره مرفت عبد القادر 0 رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع «مينا فارم» توطين صناعة اللقاحات وتعزيز التصنيع المحلى