إن المسارعة في تنفيذ أمر الله ورسوله وإجتناب نهي الله ورسوله هو دليل صدق الإيمان وكماله، وهو دأب الصحابة ومن تبعهم، وأن الحج هو من أعظم الاستجابة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع” رواه أصحاب السنن، وقال ابن قيم الجوزية “فمن تمام حكمة الشارع قطع يد السارق، دون يد المختلس والمنتهب والغاصب لأن السارق لا يمكن الإحتزاز منه، فإنه يثقب الدور، ويهتك الحرز، ويكسر القفل، فلو لم يشرع قطع يد السارق لسرق الناس بعضهم بعضا، وعظم الضرر، واشتدت المحنة، فجميع من مر ذكرهم لا يعاقبون بقطع أيديهم بل بالضرب، والنكال، والسجن الطويل، والعقوبة بإسترجاع المال منهم ورده إلى أصحابه” كما أنه لا تقطع بنص الشرع الإسلامي يد من التجأ إلى السرقة بدافع الحاجة والجوع، فلا تقطع إلا يد السارق الذي غالبا ما يضطر من أجل أن يسرق أن يستتر بجنح الليل والظلام.
















إرسال التعليق